نظام الايجار التمويلي الصادر بالمرسوم ملكي رقم:
م / 48 بتاريخ 13 / 8 / 1433 بالمملكة العربية السعودية
تضمن هذا النظام تحديد لمفهوم التأجير التمويلي بأنه يعد عقدًا إيجاريًّا تمويليًّا كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة، أو منافع، أو خدمات، أو حقوق معنوية بصفته مالكًا لها، أو لمنفعتها، أو قادرًا على تملكها، أو قادرًا على إقامتها، وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها لأجل تأجيرها على الغير على سبيل الاحتراف، وتوضح لائحة نظام الايجار التمويلي بالمملكة العربية السعودية ذلك .
دون إخلال بأحكام تملك العقار لغير السعوديين، يجوز انتقال ملكية الأصول المؤجرة للمستأجر وفقًا لأحكام العقد، إما بشرط يعلق التملك على سداد دفعات العقد، أو سدادها مع مبلغ محدد، أو بوعد بالبيع بثمنٍ رمزي، أو بثمنٍ يتفق عليه في العقد، أو بقيمة الأصل وقت إبرام عقد البيع، أو بالهبة.
الشروط الشكلية في هذا العقد
يجب أن يحرر عقد كتابي أو إلكتروني بين المؤجر والمستأجر، يتضمن بيانات تتعلق بالعاقدين، والأصل المؤجر، وحالته، والأجرة، وآجال سدادها، ومدة العقد، وشروطه، ويسجل لاحقًا في سجل العقود وفقًا لأحكام هذا النظام، ويلحق بسجله أي تعديل يطرأ عليه
مميزات الايجار التمويلي
يحقق نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمملكة العربية السعوديهة العديد الحقوق التي تعتبر من اهم مميزات الايجار التمويلي فنص علي انه يجوز للمستأجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر بموافقة المؤجر، وتوضح اللائحة أحكام ذلك. وللمستأجر قبل إبرام العقد تحديد أوصاف الأصل المراد استئجاره مع المورد أو المنتج أو المقاول، ويكون المستأجر مسؤولًا عما يترتب على تحديده لأوصاف الأصل,ايضا يجوز للمستأجر – في حال إشهار إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه – الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه، أو إعادة الأصل بموافقة وكيل التفليسة أو المصفي.أما الصيانة الأساسية فإنها تلزم المؤجر، ما لم يتفق الطرفان على التزام المستأجر بها، وتكون حينئذ فيما ينشأ عن استخدام المستأجر للأصل دون ما يكون ناشئًا من خلل أو عيب في الأصل المؤجر.
أيضا تضمن النظام العديد من الحقوق التي منحها للمؤجر لتكون بمثابة مميزات للمؤجر مثل دفع المستأجر دفعات الأجرة المتفق عليها في المواعيد المحددة في العقد ولو لم ينتفع بالأصل المؤجر، إلا إذا كان عدم الانتفاع بسبب المؤجركذلك ,يلتزم المستأجر باستعمال الأصل المؤجر في الأغراض المتفق عليها في حدود الاستعمال المعتاد، ويكون مسؤولًا عن القيام بأعمال الصيانة التشغيلية على نفقته وفق الأصول الفنية المتبعة.
عيوب التأجير التمويلي
للمؤجر أن يضع على المنقول المؤجر أي بيان لحمايته، بما في ذلك اسمه، ورقم تسجيل العقد في سجل العقود.للمؤجر – أو من ينيبه – الكشف على الأصل المؤجر؛ للتأكد من استمرار حيازة المستأجر له ولفحص حالته، على ألا يُلحق هذا الإجراء ضررًا بالمستأجر، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة والاشتراطات المنصوص عليها في العقد.ويتحمل المستأجر المسؤولية عن الأضرار الناتجة من استخدامه الأصل المؤجر.أيضاً لا يجوز للمستأجر ترتيب حقوق على ملكية الأصل، أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر.للمؤجر اشتراط حق فسخ العقد واسترداد الأصل المؤجر إذا تخلف المستأجر عن سداد دفعات مستحقة وفقًا لما تحدده اللائحة، بما يحقق العدالة بين طرفي العقد.
وعند حدوث منازعات حول العقود التمويلية نظمت المملكة العربية السعودية لجنة للفصل في المنازعات التمويلية والمصرفية تسمي:
لجنة المنازعات و المخالفات المصرفية والتمويلية
صدر المرسوم الملكي رقم (م / ٥۱) وتاريخ ۱۳ / ۸ / ۱٤۳۳هـ المتضمن في بنده الثالث تشكيل لجنة باسم “لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية” على أن تتكون اللجنة من دائرة أو أكثر، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية ويجوز الاعتراض على قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار، وإلا يصبح القرار نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.
اختصاصات وصلاحيات اللجنة:
تضمن البند الثالث صدر المرسوم الملكي رقم (م / ٥۱) وتاريخ ۱۳ / ۸ / ۱٤۳۳هـ المتضمن في بنده الثالث تشكيل لجنة باسم “لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية”
الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما.
الفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة، على أن يكون التظلم منها خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار.
جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى –الداخلة في اختصاصها- بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود وإصدار القرارات وفرض العقوبات والأمر بتقديم الأدلة والوثائق.كما حدد المرسوم الملكي الحالات التي لا تدخل ضمن اختصاص اللجنة، وهي كالآتي:
الحالات التي لا تدخل ضمن اختصاص اللجنة،
الفصل في المنازعات الناشئة من عقود التمويل العقاري المبرمة بين المستفيدين والممولين العقاريين، وعقود الإيجار التمويلي إذا كان محل المنازعة حقاً عينياً على عقار.
الفصل في منازعات الأوراق المالية الناشئة من نشاط التمويل
وكل إجراءات المنازعة من رفعها حتي إنتهاء المنازعة صلحاً بين الاطراف او بالقضاء بحكم اللجنة في المنازعة اليكترونياً عبر الموقع الاليكتروني للجنة المنازعات و المخالفات المصرفية والتمويلية للانتقال الي موقع اللجنة إضغط هنا